<div align="center">موانع الزواج</div>
المنكوحة ، نوعان :
أحدهما : للحل
والثاني : لطيب المعيشة ، وحصول المقاصد 0
النوع الأول : ما يعتبر فيها للحل : وهو أن تكون خليه عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر:
الأول : أن تكون منكوحة للغير
الثاني : أن تكون معتدة للغير ، سواء كانت عدة وفاة ، أو طلاق ، أو وطء شبهة ، أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين 0
الثالث : أن تكون مرتدة عن الدين ، لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر
الرابع : أن تكون مجوسية
الخامس : أن تكون وثنية ، أو زندقية ، لا تنسب إلى نبي ولا كتاب 0 ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة ، فلا يحل نكاحهن 0 وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسداً ، يحكم بكفر المعتقدة 0
السادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل 0 فإذا عدمت كلتا ، الخصلتين لم يحل نكاحها ، وإن عدمت النسب فقط ... ففيه خلاف 0
السابع : أن تكون رقيقة ، والناكح حراً قادراً على طول الحرة ، أو غير خائف من العنت 0
الثامن : أن تكون كلها مملوكاً للناكح ملك يمين 0
التاسع : أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله ،أو فصول أول أصوله ، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل ، وأعني بالأصول : الأمهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد وبفصول أول أصوله : الأخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل : العمات والخالات ، دون أولادهن .
العاشر : أن تكون محرمة من الرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق ولكن المحرم خمس رضعات ، وما دون ذلك لا يحرم 0
الحادي عشر : المحرم بالمصاهرة ، وهو أن يكون الناكح قد نكح إبنتها ، أوجدتها ، أو ملك بعقد أو شبهة عقد . فمجرد العقد على المرأة أو طىء أمها ، أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد ، فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها بالوطء ، أو يكون قد نكحها أبوه إبنه قبل.....
الثاني عشر : أن تكون المنكوحة خامسة ، أي يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس النكاح ، أو في عدة الرجعة ، فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة
الثالث عشر : أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها ، فيكون بالنكاح جامعاً بينهما . وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى يجز بينهما النكاح ، فلا يجوز أن يجمع بينهما 0
الرابع عشر : أن يكون الناكح قد طلقها ثلاثاً ، فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره نكاح صحيح .
الخامس عشر : أن يكون الناكح قد لاعنها ، فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان .
السابع عشر : أن تكون ثيباً صغيرة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ .
الثامن عشر : أن تكون يتيمة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ 0
التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو دخل بها ، فإنهن أمهات المؤمنين . وذلك لا يوجد في زماننا.
تم الكتابة من كتاب الإسلام والسعادة الزوجية
إعداد / أبو أسامة محي الدين عبد الحميد
الناشر/ مكتبة الخدمات الحديثة -جدة