بسم الله
الحمد لله .
(إن أجهضت جنينا ظهر فيه خلق آدمي بتفريط أو تعد منها وجب عليها بعد التوبة والندم إخراج عشر قيمة دية أمه ,وإن كان الجنين لم يظهر فيه خلق آدمي فلتتصدق بشئ وليكن نصف عشر الدية لأن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل ,والله أعلم)
أولا : لابد من وجود وعي وتعقل في هذه المسألة , والدتك عندها ثلاث بنات وإبن , والظاهر من السؤال أنها لاتريد الحمل , لأي سبب من الأسباب المقبولة , فهنا تلجأ إلى العزل بالتراضي بين الزوجين , والعزل إما أن يكون بالطرق الطبيعية المعلومة , وإما أن يكون باستخدام العوازل الطبية وهذه أمور يحددها الطبيب لاختلاف قابليات النساء في تحديد نوع العازل الذي يصلح .
ثانيا : إن قدر الله تعالى لها بعد هذه العوازل حمل فلا ينبغي لها أن تكره هذا الحمل بل تحافظ عليه ( وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا), والله تعالى عندما امرنا بالنكاح لم يأمرنا بما فيه توريط لنا , بل بما فيه مصلحتنا , وهو المتكفل بارزاقنا ( ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا).
ثالثا : إسقاط الجنين لايجوز إلا في أحوال مخصوصة محصورة حيث تكون مفسدة الحمل واضحة إما على المرأة الحامل وإما على الجنين ,فتكون من باب درء المفسدة العليا بالمفسدة الدنيا , كامرأة حملت سفاحا وتخشى إن علم أهلها بحملها أن يقتلوها فهنا لها الإسقاط , أو امرأة حملها قد يقتلها بتقرير الأطباء المختصين فهنا لها الاسقاط , وماعدا ذلك فلا يحل .
رابعا : والمرأة إذا جنت على جنينها , فأسقطته وقد استبان فيه خلق آدمي سواء نفخ فيه الروح أم لم تنفخ يعني ظهر أنه آدمي رأس ورجلين وايدي ونحو ذلك فعليها عشر ديتها , يعني لنفرض ان دية المرأة خمسون ألف دينار فعشرها خمسة آلاف دينار , هذه الخمسة آلاف هي دية الجنين , تقسم على ورثته باستثناء أمه , وأما إن أسقطت مالم يستبن فيه خلق آدمي ككونه في مرحلة المضغة او النطفة , فليس عليها شئ لأنه لم يصدق عليها أنها اعتدت على ما فيه شبه آدمي والعبرة في هذا المقام بالحال وليس بالمآل .والله الموفق للصواب