اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء .
فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).
وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .
واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة :
1- منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له : ( تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إلى قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .
وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .
فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .
2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
انظر : الشرح الممتع (1/130) .
وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة .
انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .
واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله .
انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .
وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :
الأول : أن الحديث ضعيف .
ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .
سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني (1/145) .
انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .
الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .
انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .
وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .
وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء .