السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ماهو زواج المسيار؟ وما حكمه في الشرع ؟ وهل تشجعه أم تعارضه؟ ولكم جزيل الشكر
بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة / جامعة دمشق :
زواج المسيار زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات، ذكور مسلمين بالغين عاقلين، ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين: حقها في القَسْم (المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى) وحقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على حقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة.
هذا الزواج وإن كان صحيحاً مشروعاً في الظاهر إلا أنه لا يحقق مقاصد الزواج الثابتة، والسكن والاطمئنان والإشراف على المنزل ونحو ذلك، فهو في رأيي مكروه.
أما التشجيع أو المعارضة فيكون بحسب الظروف، وبحسب كل حالة على حدة، فقد يكون مرغوباً لتحقيق عفة المرأة وصونها إذا غلب على ظنها الوقوع في الحرام من غير ذلك. وأعارضه إذا كانت المرأة في حال اعتدال ولا يوجد شبق أو رغبة ملحِّة، وأطالب الرجل المتزوج بهذه الصفة أن يكثر التردد على هذه الزوجة، ويشعرها بأنه زوج بالمعنى الصحيح .انتهى كلام الشيخ
طالع أيضاً:
و الله اعلم
من موقع اسلام اون لاين ...
ما حكم الدين في زواج المِسيار ، وهل تنازل المرأة فيه عن حقوقها يبطله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فللزواج شروط ، وهي الرضا الكامل من الزوجين، والصيغة
التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود الذين تتوافر فيهم أهلية الشَّهادة، والإشهار والإعلان ، فإن تحققت هذه الشروط في زواج المِسيار فهو زواج صحيح ما دام غيرَ مُحَدَّد بمدة ، أيا كان اسمه .
وأما تنازل المرأة عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، كالنفقة والمسكن والقَسْم في المبيت ليلًا، فهو جائز ، فالسيدة سَودة وهبت يومها للسيدة عائشة رضوان الله عليهما.
فكل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يُخلّ بعقد الزواج ولا يُبْطِله ، ومع هذا فلا ينبغي انتشار هذا النوع من الزواج .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
الزواج في شريعة الإسلام من أقدس العلاقات الإنسانية والبشرية والاجتماعية، التي راعاها وحافظ عليها وأمر باتخاذ كل السُّبُل لتيسيره بين بني الإنسان الذكر والأنثى، وحمايته بميثاق غليظ بَيِّنِ الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية، مُبارَكًا بكلمة الله تعالى ومأمورًا به في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ والصالحينَ مِن عِبادكم وإمَائِكُمْ إنْ يَكونوا فقراءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فضلِه واللهُ واسعٌ عليم) (النور: 32) وقوله تعالى: (ومِن آياتِه أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتَسْكُنوا إليها وجَعَلَ بينَكم مودةً ورحمة) (الروم: 21). وقوله صلى الله عليه وسلم: " النِّكاحُ سُنَّتِي ومَن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مني ".
وبالنكاح يتحقق الاستخلاف الشرعيّ الذي أراده الله للإنسان في هذه الحياة في قوله تعالى: (إني جاعلٌ في الأرضِ خليفة) وبهذا الاستخلاف تتم العبادة التي أرادها الله وأمر بها في قوله تعالى: (وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلا ليَعْبُدون . ما أريدُ مِنْهم مِن رزقٍ وما أريدُ أنْ يُطْعِمون. إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذو القوةِ المتين) (الذاريات: 56 ـ 58).
والزواج الذي يُحقق هذه الغاية النبيلة والكريمة هو الزواج المشروع الذي توافرت فيه أركانه وشروطه الشرعية التي أمر بها الله ورسوله في الكتاب والسنة، وأجمع عليها فقهاءُ الإسلام في كل العصور والأزمان؛ لأن هذه الأركان والشروط هي التي تُفَرِّق بين عقد النكاح المشروع وعقود النكاح التي حَرَّمها الإسلام إلى أن تقوم الساعة.
ودار الإفتاء ترى أن زواج المِسْيار إنْ تحققت فيه هذه الشروط والأركان، وهي الرضا الكامل من كلا الزوجين، والصيغة التي تدل على التأبيد، والوليّ من قِبَل الزوجة، والشهود التي تتوافر فيهم الأهلية الكاملة للشهادة، والإشهار والإعلان بشتى الطرق ـ فهو زواج صحيح بصرف النظر عن مسماه ما دام أنه غيرُ مُحَدَّد بمدة، لِما يأتي:
1 ـ لقد جعل الله الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، وأنزل على رسولها دستورًا فيه سعادةٌ للبشرية إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها، وجعلها تساير كلَّ زمان وكلَّ مكان، وما يَعِنُّ للبشرية من شيء إلا وجدَتْه في كتابها الكريم (ما فَرَّطْنا في الكتابِ مِن شيء).
ولفظ المِسْيار له أصل في التاريخ قديمًا وحديثًا، فمن يتابع تاريخَ الرّحّالة الأوائل من المسلمين يجد أن بعضَهم قد يَحِلُّ ببلدة طلبًا للعلم أو المال، ويمكث بها فترة تَطول أو تَقْصُر، ويتزوج من هذا البلد، ويُوْلَد له، ثم بعد ذلك يتابع هجرته، ويرحل إلى بلد آخر إكمالاً لمسيرته تاركًا زوجتَه وأولادَه إما بطلاق أو بغيره، وتوافق زوجته على ذلك.
2 ـ هناك طريق واحد لا ثانيَ له يَسمح بالغريزة الجنسية أن تنطلق وتتحرك من مكانها، هذا الطريق هو الزواج الشرعيّ، وكل ما عداه منعته شرائع الله في جميع الأديان وعَدَّتْه من المسالك المُنْكَرة.
ولقد بَيَّنَ القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (والذينَ هُمْ لفُروجِهم حافِظون. إلا على أزواجِهم أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهم فإنَّهم غيرُ مَلومين. فمَن ابْتَغَى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون) (المؤمنون: 5 ـ 7).
فبينت الشريعة الإسلامية أن الزواجَ الشرعيَّ هو الذي يَجمع بين الذكر والأنثى بكلمة الله على عقد دائم وميثاق غليظ، وكل وَطَر يُقْضى بعيدًا عنه فهو عِصيانٌ لله واعتداءٌ على حدوده سبحانه وتعالى.
3 ـ من حق المرأة في الإسلام أن تتنازل عن حقوقها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلًا، فلقد ورد في الصحيحين أن السيدة سَودة وَهَبَتْ يومَها للسيدة عائشة، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
هذا، ودار الإفتاء لم تَقْصد من كل هذا أن تَحُثَّ الناس على مباشرة هذا النوع من الزواج، وإنما تَعمل جاهدةً على بيان الحكم الشرعيّ الصحيح فيه بناء على دليل من الكتاب والسنة، وما ثَبَتَ لديها من فقه الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب الفقهية الإسلامية قديمًا وحديثًا.
ندعو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يفقهَنا في أمور ديننا ودنيانا وينفعَنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وهو بالإجابة جدير.
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين وليس بالأسماء والعناوين، هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود المقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، قد يسميه بعض الناس اسماً آخر، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماماً، وبعض الفقهاء قالوا بجواز أن تشترط الزوجة أن يكون الزواج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزواج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، فالمرأة إن يسر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا، أنا أحب أن أقول أنا لست من محبذي زواج المسيار فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيه لهذا الزواج، وإنما سألني صحفى عن رأيّي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني، لا أستطيع أن أحرّم شيئاً أحله الله، فإن سألني أحد ما رأيك في زواج المسيار؟ سأقول له أنا لا أعرف ما هو زواج المسيار، بل قل لي ما هو نوع هذا الزواج! فيقول لي هذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والشهود (الحد الأدنى في الإشهار في الإسلام)، فيه المهر (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) حتى إن كان 10 ريالات، وفيه الولي أيضا؛ فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، ففرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن يكون مباحاً شرعاً، فهناك زواج غير مقبول اجتماعياً، مثلاً أن تتزوج مخدومة خادمها أو السائق، هذا اجتماعياً مرفوض ولا نحبذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبذ هذا.
زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا بل أقول :إن هذا مستنكر اجتماعياً، هل هو حلال أم حرام، هذه قضية في غاية الخطورة، مسألة حلال وحرام ؛ينبغي للعالم الذي يخشى الله ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، ألا يقول أن هذا حرام إلا إذا كان لديه من الأدلة ما يجعله يقول إن هذا الأمر حرام .
ويقول الدكتور علي جمعة أستاذ الأصول بجامعة الأزهر
الزواج أركانه القبول والإيجاب والخلو من الموانع الشرعية لكل من الزوجين والولي والشاهدين فإذا توفرت هذه الأركان بالعقد بين الرجل والمرأة عقد شرعا وإذا اختل ركن منها فالعقد باطل والمسلمون عند شروطهم ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت عندها لأن سودة بنت زمعة قد تنازلت عن ليلتها لعائشة ويجوز أن تتنازل عن مهرها أو نفقتها لأن الله يقول "وإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا" ـ وللمرأة أن ترجع فيما تنازلت عنه في أي وقت والله أعلم
والله أعلم
من موقع اسلام اون لاين