السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياك الله و بياك و جعل الجنة مثوانا و مثواك
أخى كنت أوصيت أخا أحسبه و أحسب شيخه على خير أن يسأل شيخه فى مسألتك و كان الرد :
الحمد لله وحده وبعد: فإن نكاح الزوج لزوجته الحامـــل جائــز شرعاً ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..} ]البقرة:223]. قال العلماء: وأباح الله عز وجل للزوج نكاح زوجته على أي صفة أو هيئة، بشرط أن يكون في مكان الحرث (القبل)، وعموم الآية يفيد كذلك الزمن، أي في أي وقت وزمن، ما لم يكن مانع شرعي كالحيض والحج والصوم الواجب، ونحوها مما ورد النص على تحريم جماع الزوج لزوجته خلاله.
وحيث لم يرد دليل على تحريم نكاح الحامل، فيبقى على أصل الجواز، ويمكن أن يستدل على جوازه من السنة بقصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تفعل ذلك"؟ قال الرجل: أشفق على ولدها أو أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضاراً ضرّ فارس والروم" (رواه مسلم).
وقال العلماء: إن المراد بذلك وطء المرضع. وقال آخرون: وطء الحامل. والأظهر شموله لهما. ويمكن أن يستدل على الجواز بدليل عقلي: أن الحاجة ماسة لبيان حكم ذلك؛ لكثرة البلوى به في عصر النبوة وغيره، خاصة مع عدم حرمته قبل الإسلام، وحيث جاء البيان بتحريم وطء الحامل المسبية والمعتدة بطلاق أو وفاة مع قلته؛ مقارنة بوطء الزوج لزوجته الحامل؛ فعلم أن الأمر على أصل الجواز، وللقاعدة الشرعية: "السكوت في معرض الحاجة بيان".
ولكن ننبه على كراهية شدة الوطء خلال الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وإذا تحقق الضرر بوقوع الوطء الشديد؛ فهو محرم، وينبغي الرفق والتلطف في ذلك من باب الاحتياط للحمل وعدم تضرره. والله أعلم