[SIZE="5"][/SIZE]
على بركة الله نبدأ
------------------
لا زكاة في الأرض إذا لم يقصد بها التجارة
السؤال :
رجل يملك قطعة أرض ولا ينوي الآن بيعها وهي تقع في مدينة تجارية وينوي أن يبني عليها بيتا في المستقبل لكي يستثمره فهل تجب فيها الزكاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه الأرض لا زكاة فيها ، لأن الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد صاحبها بها التجارة .
ثم إذا بنيتها واستثمرتها فعليك الزكاة في المال الذي تحصل عليه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
سئل الشيخ ابن عثيمين : هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة ؟
فأجاب :
لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء ، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حال عليها الحول اهـ .
وقال أيضاً :
الأرض التي اشتريتها لتكون سكناً لك أو لتكون للإيجار فلا زكاة فيها ولو بقيت عدة سنوات ، لأن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعدها الإنسان للبيع للاتجار والتكسب ، وأما ما أعده الإنسان لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه كما هو شأن جميع عروض التجارة ، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذه الأرض ، والله الموفق اهـ
فتاوى منار الإسلام (1/298، 299) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
********************************
جواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله
السؤال :
هل يجوز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله ؟ فيصرف منها على الدعاة وعلى طلبة العلم ، وتفتح مكاتب للدعوة بما فيها من أثاث وأجهزة ، ونشتري كتباً وتوزع على المدعوين ؟ .
الجواب :
الحمد لله
بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .
وجمهور العلماء على أن المراد بقوله تعالى : (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله .
وانظر جواب السؤال رقم (21805) .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالنفس والسلاح ، ويشمل أيضاً : جهاد العلم ، والرد على شبه المشركين ، وبيان بطلان ما هم عليه من الدين ، وبيان محاسن الإسلام ، والدعوة إليه .
وقد ورد في النصوص الشرعية إطلاق "الجهاد" على جهاد العلم والدعوة إلى الله .
1- قال الله تعالى في سورة الفرقان ، وهي سورة مكية ، لم يكن جهاد السلاح شرع حينئذ : (فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : (وجاهدهم به) أي : بالقرآن . تفسير ابن جرير (19/280).
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (3/5) :
"فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان ، وتبليغ القرآن" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة ، قال الله تعالى : (وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) سورة الفرقان/51، 52 ، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا ، وهذه السورة مكية نزلت بمكة ، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل أن يؤمر بالقتال ، ولم يؤذن له ، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة ، لا بالقتال" انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (8/86) .
2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) رواه أبو داود (2504) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد اختار هذا القول بعض علمائنا المعاصرين ، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي . قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
"وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة ، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ، ولكشف الشبه عن الدين ، وهذا يدخل في الجهاد ، هذا من أعظم سبيل الله .
فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم ، وهذا من أهم مقاصد الولاية ، التي من أجلها أُمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين ، فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب على المسلمين أن يعملوا هذا ، لاسيما في هذه السنين ، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهاداً لأجل التقوِّي به ، فلو كان الناس يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين" انتهى .
"مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (4/142) .
وجاء في قرار المجمع الفقهي :
"بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي :
1- نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى : (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (اركبيها فإن الحج في سبيل الله).
2- ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون-أيضاً- بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم ، فيكون كلا الأمرين جهادا ، لما روي الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم) .
3- ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4- ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة ، بخلاف الجهاد بالدعوة ، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر-بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى (وفِي سَبِيلِ اللّهِ) في الآية الكريمة."انتهى .
كما صدرت بذلك فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة جاء فيها :
"إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام ، والعمل على تحكيم شريعته ، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :
أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.
ب- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.
ج- تمويل الجهود التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية من المسلمين في تلك الديار" انتهى .
"فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة" (25) .
وانظر : بحثا بعنوان : "مشمولات مصرف (في سبيل الله)" للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
********************************
حكم صرف الزكاة لبناء مسجد
السؤال :
ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟.
الجواب :
الحمد لله
المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك ، والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 14 ص 294.
*******************************
طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة
السؤال :
تقوم جهة خيرية بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانية إلى لغات متعددة ومختلفة ، هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع ؟.
الجواب :
الحمد لله
ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... ) التوبة /60 .
وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع ، كما ذكرنا آنفاً .
والله اعلم
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 300
*****************************
هل تجوز الصدقة والزكاة على غير المسلمين؟
السؤال :
هل تجوز الصدقة والزكاة لغير المسلمين ؟
الجواب :
الحمد لله
"نعم ، يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم ، سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع ، وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/8 .
وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلَّفاً ، لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة/60" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/24، 25) .
الإسلام سؤال وجواب
.