السلام عليكم ورحمة الله
اخوتي الفضلاء هذه سائله تسأل
تقول السائله زوج تزوج بإمرأة وبعد مضي معها سنوات عده طلقها طلاق لا رجعة فيه
ونفصلا, وتسأل بعد طلاقها من طليقها هل يجوزله ان يواصل امها وتكشف عنده
وهل لها الحق في إيصالها او اصبح رجل غريب عنها بمجرد طلاق إبنتها منه؟
فيه من قال انها تصبح عمته ولها الوصال ولها ان تكشف له كالسابق عندما كانت إبنتها في عصته0
وفيه من أرجح انها لا تجوز له وتصبح غريبها عنه كابنتهاويجوزان ينكحها.
لفته/واوردنا ماقيل من عامة الناس لمعرفتنا ان هذه مسائل شرعيه لا يجوز الافتاءفيها إلا عن علم ووضعنا هذا السؤال تبيان لهم ولغيرهم
والله تعالى أعلم
فمارأيكم
نرجوالرد لمن له درايه ومعرفه
في حكم الشرع في ذلك
مأجورين مشكورين